١٩١ - ﴿وَاُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ ولهذا السبب أجلى رسول الله ﷺ كل مشرك من الحرم، ثم أجلاهم أيضا من المدينة، أخرج أحمد في مسنده ومالك في الموطّأ أنه ﷺ قال:«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ الفتنة بمعنى الاضطهاد الديني ومنع حرية العبادة فهي في هذه الحالة سلب الحرية، فمبرر القتال أنه لضمان حرية العبادة وحرية العقيدة (الآية ١٩٣)، والقتل سلب الحياة، فجعل تعالى سلب الحرية أشد من سلب الحياة ﴿وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ﴾ الإذن بالقتال مشروط بأن يبدأ المشركون به.
١٩٣ - ﴿وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ حتّى يزول الاضطهاد الديني، وهو سبب الأمر بالقتال ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ﴾ تكون العبادة لله وحده ﴿فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ﴾ إن انتهوا لا يجوز قتالهم، ولا يعاقب منهم إلاّ من طغى وتجاوز كل الحدود في عداوته للمسلمين، انظر آية [الأنفال ٨/ ٣٩].