للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ لأنه تعالى أباح لهنّ الخروج والزواج بعد إتمام العدّة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يلزمهنّ انتظار تمام السنة، ويحتمل المعنى أيضا أن يكون تقدير الآية: وصية من الله لهنّ بإتمام السكنى لمدة سنة في بيوت أزواجهنّ، إن شئن، أي إنه تعالى جعل لهنّ الخيار والحق في ذلك، وأنّ على الرجال الوصية لأزواجهم بإتمام سكنى الحول في بيوتهم إن شئن.

﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٤١)

٢٤١ - ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ هذا الحكم عام لكلّ المطلّقات، بايجاب المتعة لهنّ، ولم تحدد الآية مقدار المتعة لأنها تتوقف على مقدرة الزوج المالية لقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (٢٣٦)، أي أعطوا المطلّقات من أموالكم ما يتمتّعن به، وقال بعضهم المتعة هي النفقة، وهي ليست مقتصرة على ما هو واجب، بل ما هو مستحبّ أيضا لقوله تعالى ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (٢٣٧).

﴿كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢٤٢)

٢٤٢ - ﴿كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ﴾ أي بتشريع الحلال والحرام في الحياة الزوجية ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ما هو صالح لكم.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ﴾ (٢٤٣)

٢٤٣ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ بعد تشريعات الحياة الزوجية ينتقل القرآن الكريم إلى موضوع آخر وهو الجهاد، مشيرا إلى أقوام خرجوا من ديارهم للنجاة بحياتهم وهربا من العدوان، ولم يشر القرآن الكريم، ولا السنّة الشريفة، من هم هؤلاء القوم؟ ولا يشترط أن تكون الآية لقصّة واقعة بعينها، وإنما هي مثل يتكرر في تاريخ الأمم ﴿فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا﴾ أي قضت سنة الله في خلقه أن يموتوا بما أتوه من أسباب الموت،

<<  <  ج: ص:  >  >>