للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريم إمساكهن في البيوت ومنعهن من الخروج لغير هذا السبب إطلاقا، أي لمجرد الغيرة مثلا، أو لمجرد التحكم بهن كما يفعل البعض ﴿حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ كي لا يتكرر ذلك منهن إذا خرجن من البيوت ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ أن يجعل الله لها نصيبا في الزواج بعد التوبة.

وقيل بالجلد كما ورد في سورة النور [النور: ٢٤/ ٢]، لقوله تعالى بالآية (٢٥) في عقاب المحصنات: ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ﴾ بالزواج ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ﴾ وهي الزنا ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ﴾ المسلمات ﴿مِنَ الْعَذابِ﴾ أي عقاب الكتابيات المتزوجات نصف عقاب المسلمات المتزوجات، فعذاب المحصنات المسلمات مائة جلدة، وهو السبيل الذي جعله لهنّ الله في هذه الحالة.

﴿وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوّاباً رَحِيماً﴾ (١٦)

١٦ - بعد أن ذكرت الآية المتقدمة حالة اللواتي يرتكبن الفاحشة من الثيّبات والمحصنات بالأزواج، تنتقل هذه الآية إلى حالة الرجل والمرأة اللذين يرتكبانها:

﴿وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ﴾ الرجل والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة، وقيل هما البكران اللذان لم يحصنا، وقد ذكر الطبري أن العرب إذا أرادت الوعيد للاثنين لا تقول: اللذان يفعلان كذا فعليهما كذا إلا أن يكون فعلا لا يحدث سوى من جنسين مختلفين أي الذكر والأنثى، أما الوعيد للإثنين من الجنس الواحد فيدخل في الجمع كقولهم: الذين يفعلون كذا فعليهم كذا ﴿فَآذُوهُما﴾ أي بالجلد، كما ورد في آية [النور: ٢٤/ ٢]، ﴿فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما﴾ لا يجوز التعرض لهما بعد ذلك إن تابا وأصلحا أعمالهما ﴿إِنَّ اللهَ كانَ تَوّاباً رَحِيماً﴾ لأن الله تعالى رحيم يقبل التوبة من عباده.

وأما ما ذكره البعض من أن الآية تشير لحالة الشذوذ بين الذكور فينقضه كلام الطبري من جهة، ومن جهة ثانية لأنّ عقوبة اللواط أشد من ذلك بكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>