٤٩ - هذه القاعدة في عدم وجوب العدّة للمطلقة قبل المسيس عبارة عن مقدمة لما سوف يرد بالآية التالية من قواعد الزواج المنطبقة على النبي ﷺ دون غيره:
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ بإبرام عقد النكاح ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ إذا تمّ الطلاق قبل المسيس، أي قبل الجماع ﴿فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ لا عدّة عليهنّ في هذه الحالة خلافا لما ذكر في آية [البقرة ٢٢٨/ ٢]، ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أعطوهنّ المتعة، انظر شرح الآيات [البقرة ٢٣٦/ ٢، ٢٤١]، ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ﴾ طلّقوهنّ ﴿سَراحاً جَمِيلاً﴾ بلا عداوة ولا خصومة، بل طلاقا مشتملا على طيب الكلام عاريا عن الأذى، وقيل أيضا:
٥٠ - عودة إلى موضوع الآيات (٣٢ - ٣٥)، لبيان أصناف النساء التي تحل للنبي ﷺ:
﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهنّ ﴿وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ﴾ بعقد نكاح، وبلا مهر، لأن الحرية التي تتمتع بها الأمة بعد زواجها من حرّ تعدّ بمثابة مهر لها، وملك اليمين إشارة إلى سبايا الحروب الدينية الدفاعية ﴿وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ﴾ تنطبق على كل النساء من قريش، لأن والد النبي كان من قريش ﴿وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ﴾