للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعفاء يكونون فيه تحت وصاية غيرهم من الناس، فأمرهم تعالى بالتقوى وأن يقولوا لليتامى السديد من القول أي العدل والصواب، هذا في الإجمال العام للمعنى.

ويحتمل المعنى أيضا من جهة ترابط الآية المباشر مع سابقتها أنه عند قسمة التركة فعليا من قبل الورثة أن يعطوا شيئا لليتامى والمساكين وأن يخشوا يوما قد يتركون خلفهم ذرية ضعافا قد لا يكون لهم سند، ويحتمل أيضا إذا كان المقصود قسمة المال وقت الوصية أن لا يوصي صاحب المال للغير بأكثر من الثلث لقوله «الثلث والثلث كثير».

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ (١٠)

١٠ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً﴾ وهم غير الذين يأكلون بالمعروف بسبب حاجتهم كما ورد في الآية ٦ سابقا ﴿إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً﴾ أي كمن يأكل النار في بطنه بسبب العاقبة التي يؤولون إليها ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ وهو عذاب الآخرة.

﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ (١١)

١١ - بعد أن بيّنت الآيات (٢ - ١٠) الحكم في أموال اليتامى وواجب الأوصياء فيها، وبعد أن أوجبت الإرث للرجال والنساء معا بشكل مجمل (الآية ٧)، تفصّل الآيات التالية كيفية وصول الميراث للورثة ولليتامى:

<<  <  ج: ص:  >  >>