٢٢٧ - ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ عند أبي حنيفة أنّ الطلاق يقع بمجرّد انقضاء الأشهر الأربعة، ويكون طلاقا بائنا، فلا يحق للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدّة، غير أنّه يحقّ لهما الزواج بعد ذلك بعقد جديد، إذا اتّفقا، وعند الشافعي أنّه بعد مضيّ أربعة الأشهر تطالب المرأة زوجها بالصلح أو الطلاق، فإن امتنع الزوج طلّقها القاضي، ولا عدّة عليها ﴿فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ سميع بالطلاق عليم بالإحسان والإساءة.
٢٢٨ - ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ﴾ غير المشار إليهنّ بالآية السابقة ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أمر تعالى المطلّقة المدخول بها أن تنتظر ثلاثة قروء، ثمّ تتزوّج إن شاءت، والعرب تسمّي الحيض قرءا، والطهر قرءا، وتسمّي الطهر والحيض معا قرءا، ولذا اختلف الأئمّة فقال مالك والشافعي: إنّه إذا طلّق الرجل إمرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، وقال أبو حنيفة:
لا تنقضي العدّة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وزاد آخرون: وتغتسل منها، وهو رأي عمر وعلي وابن مسعود ﵃ ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ لا يكتمن ما في أرحامهنّ من حيض أو حمل ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ لزوجها الحق أن يردّها إليه ما دامت في عدّتها ﴿فِي ذلِكَ﴾ أي في فترة العدّة ﴿إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً﴾ إذا كان مراد الزوج الإصلاح والخير، وذلك في الطلقة الأولى والطلقة الثانية فقط، أمّا في الطلقة الثالثة فيمتنع على الزوج ردّها كما سيرد، ولمّا كانت إرادة