[الشورى ٤٢/ ٣٨]، وقيل إن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء معا أي مجتمعين، والأمر أمانة في أعناقهم، وهو تعلق الآية بما قبلها.
أما القياس فيشير إليه قوله: ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي إن اختلفتم في شيء لا نصّ فيه، أي حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة، فردّوه إلى ما يشبهه في الكتاب والسنة، وهذا القياس هو ما يتعلق فقط بأحكام المعاملات القضائية والسياسية والإدارية، ولا علاقة له بأمور العبادات والحلال والحرام، إذ لا يجوز إضافة عبادة بالقياس أو تحريم شيء لا يدل النص على تحريمه ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إيمانا حقيقيا ﴿ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ التأويل هو المآل أي ما تؤول إليه الأمور، فيكون المعنى أن اتباع هذا الأمر هو خير للمؤمنين وأحسن عاقبة لهم.
وقد رأى الزمخشري أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ موجه إلى الحكام والمحكومين بأن يرجعوا إلى الكتاب والسنة فيما يختلفون فيه.