للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولاية الرجل والتعاون على القيام بأمر العائلة وعدم مضارة أحدهما للآخر ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ الخطاب لجماعة المسلمين، والمعنيّون هم أولوا الأمر ﴿أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ﴾ وهو الفراق المبني على الإفتداء، ويسمّى في عرف الشرع بالخلع، وهو حقّ الزوجة في الطلاق مقابل تعويض تدفعه إلى الزوج، فعندئذ لا يكلّف الرجل خسارة زوجته وماله معا، والقاعدة أن لا يأخذ الزوج من المختلعة فوق ما أعطاها من المهر، وليس له أن يعيد المختلعة في عدّتها، بغير رضاها، لأنّها ملكت نفسها بما أعادت له من ماله، ولهما أن يتزوّجا بعد ذلك بعقد جديد، إن اتّفقا ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾ لا تتجاوزها إلى غيرها وتتبعوا الهوى ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ الظالمون لأنفسهم ولغيرهم، فكل من الزوجين يضر بنفسه وبزوجه في حال التعدي.

﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٢٣٠)

٢٣٠ - ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ أي الطلقة الثالثة ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ تحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ أي الزوج الثاني، والمغزى أن رغبة الطلاق من قبل الزوج الثاني يلزم أن تكون حقيقية، وبمبادرة منه، وبعد الدخول بها، لأن المقصود دوما التقيد بروح النص، وليس بحرفيته ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا﴾ المرأة والزوج الأول ﴿إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ أي يتعاشرا بالمعروف كما هو مذكور آنفا ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ مقاصد الشريعة، فإذا كان قصد الثاني أن يحلّها للأوّل، فقد وردت الأحاديث بذمّه ولعنه، ونكاحه باطل.

﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ﴾

<<  <  ج: ص:  >  >>