٦ - تتمة الخطاب من الآية (١)﴾ في العقود التي تلزم المسلم:
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ أي إذا أردتم أداء الصلاة ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ وهو الوضوء فصّلته السنّة الشريفة ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ أي اغتسلوا ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ الغائط هو المنخفض من الأرض، والمجيء منه كناية عن قضاء الحاجة، لأنهم كانوا في البادية يتسترون بالمكان المنخفض لقضاء الحاجة، وملامسة النساء كناية عن الجماع، وقيل هي على معناها الظاهر، أي مجرّد اللمس المشترك بين الرجل والمرأة، واشترط بعضهم اللمس بشهوة ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ ويجوز للمريض أن يتيمّم سواء وجد الماء أم فقد، لأن فقدان الماء يبيح التيمم للجميع فلا معنى لضمّه إلى المرض، وإنما يعود قوله ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ إلى المسافر، أي إن حكم المسافر إذا أراد الصلاة مماثل لحكم المتغوّط الموجب للوضوء، أو المجامع الموجب للغسل، فبإمكان كل هؤلاء التيمّم عند فقدان الماء، وقالوا إنه يجوز التيمم إذا كان وجود الماء مع تعذر استعماله،