للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿وتأمر السورة المسلمين بالبر والقسط تجاه المسالمين من الكفار الذين لم يشتركوا في القتال والاضطهاد: ﴿لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٨)

وإن تحريم موالاة الكفار قصد به حصرا الذين يشتركون في قتال المسلمين واضطهادهم ويخرجونهم من الديار وكلّ من ينصرهم على ذلك: ﴿إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ (٩)

وهنا تبين الآيات (١٠ - ١٢) بعض التفاصيل الاجتماعية للتعامل مع الكفار الذين حرّمت السورة موالاتهم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ﴾ أي إذا جئن مهاجرات إليكم من أرض العدو فيجب امتحانهنّ لمعرفة إن كانت هجرتهن لأغراض دنيوية أم في سبيل الله، والامتحان أن يقسمن أنّ هجرتهنّ ليست لدنيا وإنما حبّا بالله ورسوله: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ في الظاهر، والله تعالى يتولّى السرائر، فالشريعة الإسلامية تقتضي الاكتفاء بظاهر الإيمان، ما لم يظهر برهان يناقض ذلك: ﴿اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ﴾ وإن حلفن أنهنّ مؤمنات فلا يجوز إعادتهنّ إلى أزواجهنّ الكفار: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ﴾ لأنّ كفر أحد طرفي الزواج يكون سببا لفسخه: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ وعندئذ يجب إعادة مهر المرأة التي أسلمت إلى الكافر: ﴿وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا﴾ ويحلّ لها الزواج من جديد: ﴿وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ كما أنّ على المسلم أن يطلّق زوجته الكافرة: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾ ويحق له أن يطالب بمهرها، مثلما يطالب الكفار بمهور زوجاتهم اللواتي أسلمن: ﴿وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>