للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرازي في تفسير دعاء إبراهيم بآية [الشعراء ٢٦/ ٨٣]: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً﴾ أي الحكمة النظرية ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ﴾ أي العمل بها،

﴿وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ﴾ (٢٧٠)

٢٧٠ - ﴿وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾ سواء أخرجتم النفقة أو نذرتم انفاقها ﴿فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ يعلم ما أنفقتم ويعلم ما نذرتم فيجازيكم به بحسب نواياكم ﴿وَما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ﴾ الظالم بهذا المعنى من لا ينفق فهو بالنتيجة يظلم نفسه، انظر الآية (٢٦٦)، وإذا أنفق فهو ينفق لغير المستحق، فيظلم المستحقين.

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٧١)

٢٧١ - ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ﴾ أي نعم ما هي أو نعم الشيء هي.

والصدقة تطلق على الفرض وعلى النفل، أمّا الزكاة فلا تطلق إلاّ على الفرض، قال تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾ [التوبة ٩/ ٦٠]، وقال ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها﴾ [التوبة ٩/ ١٠٣]، فسمّى الزكاة صدقة

﴿وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ﴾ اشترط في الإخفاء أن يحصل معه إيتاء الفقراء، والمقصود حثّ المتصدّق على تحرّي موضع الصدقة فيعطيها للمستحقين ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قد يكون المعنى ترجيح الإخفاء على العلانية، وقد لا يكون ترجيحا، بمعنى أن الإخفاء وإيتاء الفقراء هو خير من الخيرات، والقاعدة إظهار الفرض وإخفاء التطوع، روي أنّه كان أكثر صلاته في البيت، إلاّ المكتوبة، فكذا في الصدقات ما لم يكن مصلحة في خلاف ذلك، وفي الحديث أنّ السر أفضل من العلانية، والعلانية أفضل لمن أراد الإقتداء به ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ﴾ التكفير في اللغة التغطية والستر، فالكفارة ستر لما حصل من الذنب، وقوله تعالى ﴿مِنْ﴾

<<  <  ج: ص:  >  >>