الطعام ﴿مَيْتَةً﴾ وهو ما لم يذبح شرعيا ومنه المنخنقة وغيرها المذكورة في آية [المائدة: ٥/ ٣]، ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ مصبوبا سائلا، ثمّ لا بأس بالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ﴾ أي الخنزير ﴿رِجْسٌ﴾ أي نجس - قذر -، ويحتمل أن يعود الضمير في (إنه) إلى جميع الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا ﴿أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ وهو ما ذبح على اسم الأوثان أو الأنصاب أو الآلهة أو الشركاء المزعومين، وأصل الفسق الخروج عن أمر الله، وسمّي الذبح لغير الله فسقا لشناعته، والمعنى أن المحرمات من الطعام هي في هذه الأصناف الأربعة حصرا، انظر أيضا آية [النحل: ١٦/ ١١٥] و [البقرة: ٢/ ١٧٣] و [المائدة: ٥/ ٣]، ﴿فَمَنِ اُضْطُرَّ﴾ في مجاعة، أو تفاديا للهلاك ﴿غَيْرَ باغٍ﴾ لا يبغي الطعام المحرم ولا يشتهيه ولا يستسيغه ﴿وَلا عادٍ﴾ ولا يتعدّى حاجته منه بما يقيه الهلاك ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ممّا يفيد الرخصة للعباد عند الضرورة، ومنه قولهم:
الضرورات تبيح المحظورات، وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في المنار أنّ ما صحّ من الأحاديث في النهي عن طعام غير الأنواع الأربعة المذكورة فهو إما للكراهة وإما لعلة مؤقتة.
١٤٦ - ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا﴾ وهم اليهود ﴿حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ وهي الطيور والبهائم من ذوات الأظفار والمخالب حرّمت بكاملها، وهو تحريم مختص باليهود فقط لأن الآية صريحة في ذلك، ولأن المحرمات على المسلمين محصورة في الأصناف الأربعة المذكورة آنفا، وأمّا ما روي من الحديث أنه ﷺ حرّم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور، فقد ذكر الرازي أنه ضعيف رغم روايته في الصحيحين، لأنه خبر آحاد مخالف لكتاب الله تعالى