للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٥)

٢٥ - ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ في حال تعذّر الإمكانية ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ﴾ ذكر المودودي أن إحصان المرأة على درجتين فالمرأة تكون محصنة أوّلا من قبل عائلتها، ثم بعد أن تتزوج تصبح محصنة أيضا من قبل زوجها، وذكر عدنان الرفاعي أن الإحصان بالنسبة لغير المسلمة أن تدخل الإسلام وتعمل بأحكامه، وفي هذه الحالة ينصرف المعنى إلى المحصنات بالإسلام ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ أي إن تعذّر نكاح المسلمة فلينكح من الفتيات المؤمنات من أهل الكتاب الواقعات تحت ولايته، لأن نكاح المشركات غير جائز، انظر آية [البقرة: ٢/ ٢٢١]، ﴿وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ﴾ المسألة متعلقة بالعقيدة، والله تعالى أعلم بالسرائر ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ لأن الجميع خلق الله ويفضل بعضهم على بعض بالتقوى ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ بعقد نكاح شرعي ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهي مهورهنّ تعطى لهنّ بالمعروف أي بغير إضرار ولا مماطلة ولا نقصان ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ﴾ أي محصنات لكم ولأنفسهنّ، غير مستأجرات للبغاء جهرا ﴿وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾ لا تكونوا لهنّ أخلاّء سرّا، وكل ذلك تأكيد أن الوطء لا يجوز إلا بعقد نكاح شرعي مهما كانت منزلة المرأة، مسلمة أو غير مسلمة، حرّة أو أمة،

﴿فَإِذا أُحْصِنَّ﴾ بالزواج ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ﴾ وهي الزنا ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ﴾ المسلمات ﴿مِنَ الْعَذابِ﴾ عقاب الكتابيات المتزوجات نصف عقاب المسلمات المتزوجات، أي نصف الحدّ المذكور في الآية (٢)﴾ من

<<  <  ج: ص:  >  >>