للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استهلكتها بالكامل فلم يبق للورثة شيء، فإن فضل بعد الدين شيء أخرجت الوصية من ثلث ما بقي إن كان للميت وصية، وما بقي بعد ذلك يوزع على الورثة حسب النص، وقد وردت الوصية في الآية قبل الدين، لأنه ليس كل ميت يكون مديونا بالضرورة، وبالمقابل يستحب لكل مسلم أن يوصي قبل موته وفي الحديث «ما حق امريء مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة»، والوصية تنصرف إلى ما لا يزيد عن ثلث المال وتكون لصالح من لا يرثون الشخص من أقاربه أولا ثم لأعمال الخير ثانيا ﴿آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ لأن العقول البشرية عاجزة عن الإحاطة بالمصلحة والحكمة من تقدير المواريث، وقد يستحسن المرء ما هو في غير صالحه، والعكس ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ أي إن ما تقدم من أحكام الميراث قد فرض عليكم فريضة ﴿إِنَّ اللهَ كانَ﴾ كان منذ الأزل ولم يزل، فهو تعالى منزّه عن الزمان ﴿عَلِيماً حَكِيماً﴾ عليما محيطا بمصالح عباده حكيما فيما يفرضه عليهم.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (١٢)

١٢ - بعد بيان إرث القرابة، ينتقل الخطاب لبيان إرث المصاهرة:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ﴾ أي زوجاتكم اللواتي دخلتم بهنّ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ لا ذكر ولا أنثى ﴿فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم، واتفقوا أنه لا فرق بين الابن وابن الابن، ولا بين البنت وبنت الابن ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ للزوج في هذه الحالة ربع تركة زوجته بعد قضاء دينها أولا، ثم إنفاذ وصيتها في ما لا

<<  <  ج: ص:  >  >>