للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ﴾ إن لم يستطع إطعام المساكين أو كسوتهم أو أن يعتق رقبة ﴿ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ﴾ وحنثتم باليمين العمد ﴿وَاِحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ﴾ حفظ الأيمان ذو ثلاثة وجوه: فمن جهة لا تكثروا من حلف الأيمان بلا مبرر، ومن جهة ثانية إذا حلفتم حافظوا على يمينكم ولا تحنثوا، ومن جهة ثالثة إذا حنثتم باليمين العمد فالتزموا بالكفّارة، وفي الحديث:

«إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفّر عن يمينك، وأت الذي هو خير»، وأما اليمين الغموس فهي التي يحلف صاحبها وهو يعلم أنه كاذب، قاصدا الخيانة أو الغش أو أكل حقوق الآخرين، فلا يكفّرها شيء، بل لا بد من أداء الحقوق لقوله تعالى في أول السورة: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ولا بدّ من التوبة والاستقامة، وفي الحديث الشريف: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال غيره، لقي الله وهو عليه غضبان»، ﴿كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ﴾ من الحكمة والتشريع ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي بأن أحلّكم من الأيمان المعقّدة فجعل لها كفّارة.

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٩٠)

٩٠ - بعد أن نهى تعالى عن تحريم الطيبات، ومنعا للالتباس بأن يعتبر البعض الخمر والميسر من الطيبات، فقد بيّن تعالى حرمتها بقوله:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ﴾ ومن حكمته تعالى أن جعل تحريم الخمر تدريجيا بسبب تعلق الناس بها في الجاهلية، فلو نزل التحريم مرة واحدة لكان صارفا للكثيرين منهم عن الإسلام، وأول ما نزل من تحريم الخمر آية [البقرة: ٢/ ٢١٩] وهو تحريم ظنّي كان متروكا لاجتهاد المجتهدين، ثم نزل في آية [النساء: ٤/ ٤٣] وهو تحريم قطعي في الأوقات القريبة من الصلاة، ثم كان التحريم القطعي في كل الأوقات بهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>