١ - ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ أمر تعالى بالوفاء بجميع العقود إطلاقا، ومن العقود ما يتضمن إقرار العباد بعبوديتهم لله تعالى كما في آية [الأعراف: ٧/ ١٧٢]، والخطاب من الآية (١) حتى الآية (٧) في العقود التي أوجبها تعالى على المؤمنين وختمها بتذكيرهم بالميثاق، الآية (٧)، ومن العقود أيضا التي يتعاقد عليها العباد فيما بينهم في جميع معاملاتهم الدنيوية المدنية والشخصية، وإطلاق كلمة العقود يعتبر كل عقد بين الناس جائزا ويجب الوفاء به، ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وفيما عدا ذلك فقد أو كل تعالى تفصيل العقود بين الناس إلى عرفهم ومصالحهم التي تختلف باختلاف الأحوال دون تقييد، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع الإسلامي، لأنه بنتيجتها تنتظم المجتمعات، وتزدهر الأحوال المعيشية والاقتصادية ويستتب الأمن،
﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ﴾ الأنعام هي الضأن والماعز والإبل والبقر، انظر آية [الأنعام: ٦/ ١٤٣ - ١٤٤]، وبهيمة الأنعام ذات معنى أوسع من الحيوانات الأهلية فقط، فهي تشمل حيوانات البر المشابهة لها، كحيوانات الرعي غير ذات الأنياب، التي تعيش على النباتات ولا تأكل اللحوم، ومن ثمّ فإن لحوم الحيوانات التي من أكلة اللحوم، وكذا الطيور الجوارح، تعتبر محرّمة ﴿إِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ﴾ إلاّ ما يتلى عليكم تحريمه، كما سيرد في الآية (٣)﴾، ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ حرّم تعالى الصيد على المحرمين بالحج أو العمرة أو كليهما،