للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصريحا ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أي أخفيتم في أنفسكم، والمراد الرغبة الداخلية في خطبتها بعد العدّة ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ أي تبوحون لهنّ بما في نفوسكم من الرغبة فيهن ﴿وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ نهي عن الارتباط بها سرّا، كأن يأخذ منها عهدا أن تلتزم به ولا تتزوج غيره، لأن المرأة قد لا تكون في حالة نفسية تمكنها من اتخاذ القرار المناسب خلال فترة العدة ﴿إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ يجوز له أن يعدها في السرّ بالإحسان إليها والاهتمام بشأنها ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ﴾ لا تحقّقوا عقد الزواج إلاّ بعد انقضاء العدّة ﴿وَاِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ مطّلع على الخبايا ﴿فَاحْذَرُوهُ﴾ فاحذروا عقابه ﴿وَاِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ﴾ يستر ذنوب عباده ﴿حَلِيمٌ﴾ فلا يعاجلهم بالعقوبة.

﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٣٦)

٢٣٦ - ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ أباح تعالى طلاق النساء بعد العقد عليهنّ وقبل الدخول بهنّ ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ اللواتي لم تمسّوهنّ، والمسّ هو الجماع ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الفريضة هي الصداق أي المهر، والمعنى:

أو تفرضوا لهنّ فريضة إذا أردتم الدخول بهنّ، والمقصود اللواتي لم يذكر صداقهنّ في العقد، فقد أباح تعالى طلاق المرأة التي لم يذكر صداقها ولم يتم الدخول بها، إذ المعلوم أنّ عقد النكاح يوجب الصداق للمرأة في كل الأحوال، غير أنّ الصداق قد يكون مذكورا أو غير مذكور سلفا، والمعنى أيضا أنّه لا يجوز مسّ المرأة إلاّ بعد أن يفرض لها الصداق ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي أعطوا المطلّقات من أموالكم ما يتمتّعن به، وأن يكون العطاء حسب أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار، والمعنى أيضا أن المطلّقة غير الممسوسة تجب لها المتعة، كما هو واضح في آية

<<  <  ج: ص:  >  >>