الإصلاح، بردّ الرجل امرأته في فترة العدة، لا تتحقق إلاّ بالمساواة بينهما بأن يقوم هو بحقوقها وتقوم هي بحقوقه، لذلك قال تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ وهو مساواة المرأة بالرجل، إلاّ بدرجة سيأتي بيانها ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي إنّ المساواة بين الرجل والمرأة تكون بما هو معروف من المساواة بين الناس حسب الآداب والعادات في كل مجتمع وكل زمن، على أن لا يحلّ العرف حراما أو يحرّم حلالا ﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ وهي درجة القوامة المذكورة في آية [النساء ٤/ ٣٤]، وهي درجة الرعاية والحماية والقيام بمصالح العائلة ﴿وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ عزيز في عقابه حكيم في شرعه.
٢٢٩ - ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ إذا طلّقها الرجل مرّة أو اثنتين فله الخيار أن يردّها، ما دامت في العدّة، إن كان ينوي الإصلاح حسب الأسس المذكورة في الآية السابقة، أو أن يتركها حتّى تنقضي العدّة وتبين منه، فيتوجب عليه عندئذ أن يمتّعها ولا يظلمها من حقّها شيئا، ولا يضارّ بها، فإذا بانت منه بعد طلقة أو طلقتين يحقّ لهما الزواج بعقد جديد إن اتّفقا، أمّا إن طلّقها الثالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، وفي جميع الأحوال يلزم أن يكون الطلاق في فترة طهر لم يحصل بها جماع، وقد كره الشرع أن يطلّق الرجل ثلاث مرّات في فترة طهر واحدة ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ ويدخل في ذلك المهر والهدايا وكل ما يعطيه الرجل لزوجته على سبيل التمليك، بالإضافة للمتعة لأنّ الآية (٢٤١)﴾ أوجبت المتعة للمطلّقة ﴿إِلاّ أَنْ يَخافا﴾ أو يخاف أحدهما ﴿أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ وهي الحدود التي فرضها الله على الزوجين، كحسن المعاشرة والمماثلة في الحقوق مع