٢٣٣ - ﴿وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ الإشارة إلى الوالدات بشكل عام، المطلّقات منهنّ وغير المطلّقات، وقد حددت الآية أقصى مدّة الإرضاع بسنتين كاملتين لقوله تعالى ﴿لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ أي هذا تمام مدّة الرضاعة، لمن شاء، وهي المدّة التي يعتدّ بها في التحريم، لما ورد في الحديث أن الرضاعة لا تحرّم إلا ما كان دون الحولين، وقوله:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بما هو معروف ومعتاد في المجتمع، ويلاحظ دقة التعبير في عبارة ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ مقابل كلمة ﴿الْوالِداتُ﴾ واختير للتنبيه على سبب وجوب النفقة على الزوج ﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها﴾ الوسع ضد الضيق، وهو ما تتسع له القدرة، فلا يكون تجاوز لطاقة الأب ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ لا يسبّب الأب الضرر للأم فينزع منها الولد مع رغبتها فيه وشدّة محبّتها له ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ وأيضا لا تسبب المرأة الضرر للأب، كأن تلقي الولد إليه وتمتنع عن إرضاعه، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، وهو أن لا يغيظ أحدهما الآخر عن طريق الولد ﴿وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ إذا توفّي أحد الأبوين فمن بقي منهما لا يضارّ بالولد، خاصة بعد أن يتزوّج الأب أو تتزوّج الأم من جديد ﴿فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ الفصال هو الفطام: فتدلّ الآية أنّ الفطام في أقلّ من حولين جائز برضا الوالدين، والفصال أيضا الانفصال: ممّا