للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأحزاب ٣٣/ ٤٩]، أي يعطيها الرجل من ماله ما تتمتع به، حتّى لو لم يكن قد فرض لها المهر سلفا ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ أوجب تعالى متعة المطلّقات على المحسنين، وعلى المتقين (الآية ٢٤١)، ولمّا كان تعالى قد أمر جميع خلقه أن يكونوا من المحسنين والمتّقين، فالمتعة واجبة على الجميع سواء كانوا من أهل الإحسان والتقى أو غيرهم، والقيام بالواجب يوصف بالإحسان وقد ورد ذلك في آيات كثيرة، والمتعة واجبة لكلّ مطلّقة دون تخصيص لقوله تعالى ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة ٢/ ٢٤١]، فلم يخصّص منهنّ بعضا دون بعض، والعبرة بظاهر اللفظ، وهو عام، ولا يوجد دلالة أنّه ما دام فرض للمطلّقة المهر بعد الدخول، أو نصف المهر قبل الدخول، أنّه يبطل عنها المتعة، إذ إنّ وجوب المهر، أو نصف المهر، لا ينفي حقّ المطلّقة بالمتعة، فاجتماعهما ليس محالا، والقرآن دلّ على وجوب ذلك [الأحزاب ٣٣/ ٤٩].

والنتيجة أن الآية أسقطت الحرج في تطليق النساء قبل الجماع، فلو قيل: هل من حرج لو طلّقها بعد الجماع؟ فالجواب بقوله : «إنّ الله لا يحبّ الذوّاقين ولا الذوّاقات»، وذلك يقتضي منع النكاح بنيّة الطلاق.

ومن معنى الآية أيضا إباحة تطليق المرأة قبل المسيس إطلاقا، في أي وقت، سواء كانت في الحيض أو الطهر، ولا عدّة عليها [الأحزاب ٣٣/ ٤٩]، وليس الأمر كذلك بعد المسيس، إذ ليس لزوجها أن يطلّقها إلاّ في طهر لم يجامعها فيه، وعليها العدّة.

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٧)

٢٣٧ - ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ أي نصف ما فرضتم لهنّ يسقط، وهو حكم المطلّقة غير

<<  <  ج: ص:  >  >>