للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)

٣ - ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً﴾ ليس معنى ذلك تحريم زواج الزناة إلا بعضهم من بعض، ولكن المعنى أن طرفي العمل الجنسي في هذه الحالة ينطبق عليهما صفة الزاني والزانية، بل ينطبق عليهما معا صفة الشرك لأنهما جعلا هواهما وشهواتهما فوق ما اقتضاه التوحيد من أخلاق وسمو ﴿أَوْ مُشْرِكَةً﴾ كلاهما مشركان بسبب هذا العمل ﴿وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ ينطبق عليها من الصفات ما انطبق عليه، فهما على قدم المساواة ﴿وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ كي لا يخرجوا من دائرة الإيمان إلى دائرة الشرك، لكن بعد عملية الجلد تكون الجريمة الجنسية قد جرى افتداؤها، فلا معنى أن يمتنع الزاني أو الزانية من الزواج من أشخاص عفيفين أو عفيفات بعد ذلك.

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ (٤)

٤ - ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ﴾ المتزوجات، أو المؤمنات، أو المحترمات مسلمات وكتابيات، انظر تعريف المحصنات في شرح آية [النساء ٢٥/ ٤]، ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ وهو ضعف العدد المطلوب من الشهود في الحالات الاعتيادية من المعاملات التجارية وغيرها، وفي السنة الشريفة المطلوب أن يكون الشهداء الأربعة قد شهدوا العمل الجنسي مما يكاد يكون مستحيلا من الناحية العملية، فالمغزى إذن استبعاد الاتهامات الباطلة من هذا النوع بالنظر لما تسببه من تفسخ في المجتمع، خاصة أن الإنسان خلق ضعيفا [النساء ٢٨/ ٤]، فلا تثبت التهمة من هذا النوع إلا بالاعتراف الطوعي من أحد الطرفين أو كليهما ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ إذا لم يأتوا بشهداء أربعة ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً﴾ إلا بعد التوبة ﴿وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ الخارجون عن حدود الشريعة والطاعة.

﴿إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>