للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الممسوسة، فلها نصف الصداق فقط، ولها المتعة، ولا عدّة عليها [الأحزاب ٣٣/ ٤٩]، ﴿إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ جعل تعالى العفو إليهنّ، إن شئن أخذن حقّهنّ، وإن شئن عفون ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وهو الزوج، وعفوه أن يعطيها الصداق كاملا ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ الخطاب للرجال والنساء معا، غير أنّ الغلبة في الخطاب للذكور إذا اجتمعوا مع الأناث، والمعنى إن تعفوا أيها المفارقون أزواجكم أقرب لكم إلى تقوى الله ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ للترغيب في العفو ﴿إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم بإحسانكم أو إساءتكم.

﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ﴾ (٢٣٨)

٢٣٨ - نلاحظ في أسلوب القرآن الكريم أنّ الآيات المطوّلة المتعلّقة بالتشريع الاجتماعي يتخلّلها غالبا آيات الحثّ على التقوى والعبادة، وهكذا ترد هنا آيات الصلاة بين آيات شرع الزواج والطلاق، والمغزى من ذلك أن العبادة ليست مجرد شكليات وطقوس بل يجب أن يرافقها العمل بما ينص عليه الشرع ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ﴾ استدلّ البعض أنّ هذه الآية تدل بشكل غير مباشر على عدد الصلوات اليومية الخمسة، لأنّ كلمة صلوات تدلّ على الثلاثة حيث إنّ أقلّ الجمع ثلاثة ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطى﴾ تدلّ على زيادة عن الثلاثة، وإلاّ كان في الكلام تكرار، والأصل عدم التكرار، ثمّ بعد الزيادة لا يكون المجموع أربعة، وإلاّ فليس للمجموع وسط، فأقلّ ذلك أن يكون العدد خمسة، وهذا الاستدلال مبني على أنّ الوسطى في العدد، وليس في الفضيلة، أمّا الآيات التي تشير إلى أوقات الصلاة فهي [الروم: ٣٠/ ١٧]، [الإسراء: ١٧/ ٧٨]، [طه: ٢٠/ ١٣٠]، [هود: ١١٤/ ١١]، أما قوله تعالى ﴿حافِظُوا﴾ ففي الحديث: «احفظ الله يحفظك» أي حافظ على طاعة الله يحفظك الله، وهو شبيه بقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (١٥٢)﴾، وقوله ﷿: ﴿وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ﴾ [المائدة ٥/ ١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>