بالتبني ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ نكاح الأختين معا وإن كانتا أختين من الرضاعة، واتفقوا أيضا على حرمة الجمع بين البنت وخالتها أو عمتها ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ منكم في الجاهلية قبل النهي ﴿إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ فلا تؤاخذون عليه إن تركتموه في الإسلام.
ويلاحظ في الآية أنه تعالى ذكر من كل صنف من المحرمات بعضه، فدخل في الأمهات الجدّات، وفي البنات بناتهنّ وبنات الأولاد إلخ.
٢٤ - ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ تتمة الخطاب، أي وحرّم عليكم نكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، ويقال أحصنت المرأة إذا تزوجت، والمعنى تكون في حصن الرجل وحمايته، وقوله تعالى: ﴿مِنَ النِّساءِ﴾ أي إطلاقا، لأن عقد الزوجية محترم مطلقا لا فرق فيه بين المؤمنات والكافرات، والحرائر والإماء، فيحرم نكاحهنّ إن كنّ متزوجات ﴿إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ بعقد نكاح شرعي ﴿كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ كتب الله عليكم تحريم الأنواع المذكورة من النساء كتابا مؤكدا ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ سوى المحرّمات المذكورات ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ﴾ بأن تدفعوا مهر الزوجة ﴿مُحْصِنِينَ﴾ أي متزوجين متعففين عن الزنا ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ غير زانين ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ أي بالزواج منهنّ ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ المهر فريضة ﴿وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ لا حرج عليكم في زيادة أو نقصان المهر بعد ذلك إذا تم بالتراضي بين الطرفين ﴿إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً﴾ بمصالح عباده ﴿حَكِيماً﴾ في تدبيرها.