للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزيد عن ثلث المال الباقي إن كان لها وصية ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ لا ذكر ولا أنثى ﴿فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ذكر أو أنثى، واحدا أو أكثر ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ﴾ سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر، يشتركن جميعا بالتساوي في الربع أو الثمن ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ بعد قضاء دين الرجل ثم إنفاذ وصيته كما ذكر في شرح الآية (١١)، وليس لوارث شيء إلا مما يفضل عنهما، والجمهور على أن حقوق الزوجية مقدمة على غيرها، أي إن الزوج أو الزوجة يأخذ أحدهما نصيبه والباقي يوزع على الأولاد والوالدين.

ثم بيان إرث الكلالة:

﴿وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ﴾ إن كان الميت ذا كلالة أو كانت المتوفاة ذات كلالة أي ليس له أو لها ولد ولا والد، والكلالة تطلق على ذوي القربى المحيطين بالميت من غير الأصول والفروع، لأن الإخوة والأخوات لا يرثون في حال وجود الأولاد أو الوالد، وتطلق الكلالة أيضا على المورّث نفسه إن لم يكن له ولد ولا والد ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ المقصود هو الأخ أو الأخت من الأم فقط، لأنهم استحقوا السدس أو الثلث فقط وهو حصة الأم فيما لو كانت موجودة، وأما الأخ أو الأخت من أب، أو أب وأم معا، فقد ورد حكمهما بالآية (١٧٦) في آخر السورة ﴿فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ لا فرق بين الأخوة والأخوات ذكورهم وأناثهم لأنهم جميعا حلوا محل الأم فاستحقوا الثلث بالتساوي، وهو نصيب الأم لو كانت موجودة، وقيل إنهم لا يرثون شيئا مع وجود الأم أو الجدّة أو البنت أو بنت الإبن.

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته، وقد ورد الإضرار في وصية إرث الكلالة دون ما قبله لكونه أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>