للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفقه وأصول المعاملات ﴿فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ الإملال والإملاء في اللغة واحد، فالذي عليه الحقّ وهو المدين يملي على الكاتب ليكون إملاله حجّة عليه من جهة، ومن جهة ثانية لكي لا يكون هنالك مجال لغش المدين من قبل الدائن ﴿وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ لا ينقص شيئا من الحق الذي عليه،

﴿فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ والمعنى أنّ الذي عليه الدين إذا لم يكن إقراره معتبرا فالمعتبر هو إقرار وليّه، والسفيه هو ضعيف العقل والرأي أو جاهل بالإملاء والمعاملات، أمّا الضعيف فقد يكون صغيرا أو عجوزا، وأمّا الذي لا يستطيع أن يملّ فقد يكون عاجزا عن الكلام أو غائبا لا يستطيع الحضور ﴿وَاِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ﴾ من الذين يعتدّ بشهادتهم، إذ لا يصلح للشهادة أي كان ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى﴾ أي إذا أخطأت الواحدة فتذكّرها الثانية، لأن المرأة قد تحار أو يشتبه عليها الحق أحيانا بسبب اضطراب بعض أجهزتها الحيوية أو انحراف في مزاجها،

وقيل إن هذا مختص بالشهادة في المداينات والمعاملات التجارية والصفقات، خاصة أن موضوع الشهادة ورد في القرآن الكريم في خمسة مواضع وهي:

[البقرة: ٢/ ٢٨٢]، [النساء: ٤/ ٦، ١٥]، [المائدة: ٥/ ١٠٦ - ١٠٨]، [النور: ٢٤/ ٤ - ٩]، [الطلاق:

٦٥/ ٢]، ولم تحدد فيها شهادة الامرأتين إلا في آية البقرة التي نحن بصددها،

﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا﴾ لا يمتنع الشهود عن تحمّل الشهادة وقت المداينة، وأيضا لا يمتنعوا عن أداء الشهادة بعد ذلك إذا احتاجهم صاحب الحقّ ﴿وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ﴾ لا تملّوا من كتابته سواء كان الدين صغيرا أو كبيرا ﴿ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ الكتابة والإشهاد أعدل

<<  <  ج: ص:  >  >>