الأصول والفروع، فهم كالإكليل المحيط بالرأس، ومن جهة ثانية: الكلالة هو المورّث الذي ليس له ولد ولا والد، لأن الأخوة والأخوات لا يرثون في حال وجود أولاد للميت، أو وجود الوالد، والخطاب في هذه الآية عن الأخوة والأخوات من أب:
﴿إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ولا والد، والآية لم تذكر الوالد من قبيل الإيجاز البليغ، لأنه كتحصيل الحاصل، ولأن الأخوة والأخوات لا يرثون بوجود الوالد بالإجماع، وقد سبق بيان ذلك في الآية (١٢)، ولم تشترط الآية عدم وجود زوج، أو زوجة، لأن العرب تطلق الكلالة على النسب دون الصهر، ولأن الزوج، أو الزوجة، يرث كالأصول والفروع ﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾ واحدة من أب، شقيقة كانت أم لا ﴿فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ﴾ والشرط أن لا يكون للميت ابن ذكر، أمّا إن كان له بنت فتستحق النصف كما ورد في الآية (١١)، ويكون النصف الثاني للأخت ﴿وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ﴾ أي إن لم يكن لها ولد ذكر ولا والد، فيرث الأخ كامل ميراث الأخت، أما إن كان لها بنت فتستحق نصيبها ولا تحجب الأخ ﴿فَإِنْ كانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ﴾ بالتساوي، وإن اختلفتا كان للشقيقة النصف، والتي للأب فقط السدس تكملة الثلثين، والباقي لمن يوجد من العصبة، إن لم يكن هنالك أحد من أصحاب الفروض كالزوجة، وإلاّ استحق كلّ ذي فرض فرضه أوّلا ﴿وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ إلاّ الأخوة لأم فقط، فهم شركاء في ثلث أمهم بالتساوي، لأنهم حلّوا محلّها (الآية ١٢)، ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ أي يبيّن الله لكم الأحكام كراهة أن تضلّوا عن الطريق السوي ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فهو تعالى عليم بمصالح عباده في الحياة والممات.