للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط، ولا تزيدوا على ذلك، فإن خفتم الظلم فيهنّ فواحدة تكفي ﴿أَوْ﴾ انكحوا من ﴿ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ والنكاح بمعنى العقد الشرعي بين الرجل والمرأة الذي يسبق الدخول، بدليل آية [الأحزاب: ٣٣/ ٤٩]، فملك اليمين لا يعني ملك الوطء دون عقد نكاح، فيكون تقدير الآية ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ﴾ - فانكحوا مثنى وثلاث ورباع من - ﴿ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ وفق الشروط المذكورة في الآية (٢٥).

﴿ذلِكَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا﴾ أي إن خفتم ألاّ تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو رباع فتزوجتم واحدة، أو تزوجتم ملك أيمانكم، فذلك أدنى أي أقرب ألاّ تعولوا، أي أن لا تجوروا ولا تميلوا عن الحق.

وقيل أيضا من معاني الآية أنه إذا خاف المرء عدم الإقساط في اليتامى الذين واللواتي بكفالته فله أن ينكح أمّهات هؤلاء اليتامى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا شريطة تحقيق العدالة.

لكن عدنان الرفاعي قرأ النص القرآني على إطلاقه بحيث يكون المعنى:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى﴾ أي في النساء المنفردات الفائضات اللاتي لا يجدن أزواجا ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ لأنّ من مقتضيات عدم الجور فيهنّ هو الزواج منهنّ ﴿مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ أي وإن كانت إحداهنّ الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لكي لا يكون هنالك نساء فائضات منفردات في المجتمع، فهنّ يتيمات بهذا المعنى.

والواضح أن أمر النكاح في الآية يدور حول العدل، ويرتبط به ارتباطا وثيقا مع تقليل عدد الزوجات إلى ما لا يتجاوز الأربع، والواضح أيضا أنه لا يمكن قبول تعدد الزوجات بمعزل عن العدل سواء كان عدد الزوجات أربعا أو أقل، وقد يحاول البعض ممّن انضبع فكره بالتقاليد الغربية والعادات السائدة، أن يبرهن أن القرآن قد هدف إلى إلغاء تعدد الزوجات، رغم أن الآية صريحة في السماح

<<  <  ج: ص:  >  >>