للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن شعيب بن صحير قال: قال بلال بن أبي بردة لجلسائه: ما العروب من النساء؟ قال: فماجوا؛ وأقبل

إسحاق بن عبد الله بن الحارث النوفلي، فقال: قد جاءكم من يخبركم، فسألوه، فقال: الخفرة المتبذلة لزوجها، وأنشد: من الكامل

يعرين عند بعولهن إذا خلوا ... وإذا هم خرجوا فهن خفار

[إسحاق بن عبد الله]

ابن أبي فروة عبد الرحمن ابن الأسود بن سوادة ويقال: الأسود بن عمرو بن رياس أبو سليمان المديني، مولى آل عثمان بن عفان أدرك معاوية.

روى الحديث عن جماعة وأسمعه.

روى عن عمرو بن شعيب، بسنده عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة، ثم قال: " لا تتوارث أهل ملتين، المرأة ترث من عقل زوجها وماله، وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئاً؛ وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله؛ أيما امرأة وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها شيئاً قبل أن تملك عصمتها، ثم تملك عصمتها بالذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها؛ فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له، وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته. والبينة على المدعي، ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة. تكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم، ومتسريهم على قاعدهم، ويعقد أدناهم ". ثم انصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>