حدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتاً في النار، ومن تول غير مواليه فليتبوأ بيتاً في النار.
وحدث أيضاً بسنده إلى عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فلأول، وإن كانت امرأة.
قال أبو سليمان حمد بن محمد: قوله: ينحجزوا، معناه: يكفوا عن القتل. وتفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كان امرأة سقط القود، وصار دية.
وقوله: الأول فالأول: يريد الأقرب فالأقرب، ويشبه أن يكون معنى المقتتلين ههنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة، فتنشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين لما ذكرناه.
وقد اختلف في عفو النساء.
فقال أكثر أهل العلم: عفو النساء عن الدم كعفو الرجل.
وقال الأوزاعي وابن شبرمة: ليس للنساء عفو.
وعن الحسن وإبراهيم النخعي: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم.