عن ابن شهاب في رجلٍ حلفه السلطان بالسلطان، فسأله عن أمرٍ يخاف فيه على نفسه القتل، فيحلف ما فعل، وقد فعل ذلك الأمر؟ قال: يجوز عليه الطلاق، قد قضى عمر بن عبد العزيز في الفيض بن محمد الثقفي في امرأته ابنة النعمان بن بشير، فرق بينهما عمر حين حلف الفيض لابن المهلب وهو يعذبه ليؤدين إليه المال إلى أجلٍ قد سماه، فلم يؤده إليه.
قال عمر: ما أنا براجعها إليك بعد أن طلقتها. ثم أتى يزيد بن عبد الملك في ذلك، فحكم فيه بحكم عمر بن عبد العزيز.
[الفيض بن محمد بن الفياض الغساني]
قال الفيض:
رأيت يحيى بن حمزة الحضرمي وهو جالسٌ في مجلس القضاء عند الدرج، درج المسجد، وهو يكتب محضراً، ومنادٍ على الدرج ينادي على متاع: عشرين ودانق، عشرين ودانق، فاشتغل، قلت: يحيى! فكتب: عشرين ودانق عشرين ودانق، في سطرين، ثم استفاق، فقام إليه فأخذ بأذنيه، فجعل يعركهما ويقول له: عشرين ودانق عشرين ودانق وذاك يضج ثم خلاه.
قال: فما ينبغي لأحدٍ أن يحدث إنساناً وهو يكتيب، فيدهشه عن كتابه فيغلط.