للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عبيد بن حبان الجبيلي]

من أهل جبيل من سواحل دمشق.

روى عن مالك بن أنس بسنده إلى ميمونة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: خذوها وما حولها من السمن فألقوه.

قال عبيد: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الناقة تذبح وفي بطنها جنين، فيرتكض فيشق بطنها فيستخرج جنينها، أيوكل؟ قال: نعم، قال: قلت: إن الأوزاعي قال: لا يؤكل، قال: أصاب الأوزاعي.

وعن عبيد قال: أتيت مجلس مالك بن أنس رحمه الله بالمدينة فلم أجده، فألقيت أصحابه قعوداً، فقلت لهم: ما تقولون في الرجل يذبح الشاة فيركض جنينها في بطنها فيبادر فيشق بطنها، ما تقولون فيه؟ وقد فرى الأوداج؟ قلت: نعم، قالوا: فما بأس بذلك، قلت لهم: لكن أبا عمرو يعني الأوزاعي قال: حرمت وحل جنينها فاستهزؤوا بي وتضاحكوا، فنحن على ذلك إذ أقبل مالك، فتوسد مجلسه، فابتدرته فقلت له: ما تقول رحمك الله في الرجل يذبح الشاة فيركض جنينها في بطنها فيبادر فيشقه، ما تقول في ذلك؟ قال: وقد فرى الأوداج؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بذلك، قال: قلت: لكن أبا عمرو الأوزاعي قال: حرمت وحل جنينها، قال لي: كلفوا الشيخ فتكلف، ثم أخلد إلى الأرض طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: صدق أبو عمرو، حرمت وحل جنينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>