روى عن مالك بن أنس بسنده إلى ميمونة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: خذوها وما حولها من السمن فألقوه.
قال عبيد: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الناقة تذبح وفي بطنها جنين، فيرتكض فيشق بطنها فيستخرج جنينها، أيوكل؟ قال: نعم، قال: قلت: إن الأوزاعي قال: لا يؤكل، قال: أصاب الأوزاعي.
وعن عبيد قال: أتيت مجلس مالك بن أنس رحمه الله بالمدينة فلم أجده، فألقيت أصحابه قعوداً، فقلت لهم: ما تقولون في الرجل يذبح الشاة فيركض جنينها في بطنها فيبادر فيشق بطنها، ما تقولون فيه؟ وقد فرى الأوداج؟ قلت: نعم، قالوا: فما بأس بذلك، قلت لهم: لكن أبا عمرو يعني الأوزاعي قال: حرمت وحل جنينها فاستهزؤوا بي وتضاحكوا، فنحن على ذلك إذ أقبل مالك، فتوسد مجلسه، فابتدرته فقلت له: ما تقول رحمك الله في الرجل يذبح الشاة فيركض جنينها في بطنها فيبادر فيشقه، ما تقول في ذلك؟ قال: وقد فرى الأوداج؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بذلك، قال: قلت: لكن أبا عمرو الأوزاعي قال: حرمت وحل جنينها، قال لي: كلفوا الشيخ فتكلف، ثم أخلد إلى الأرض طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: صدق أبو عمرو، حرمت وحل جنينها.