للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رأيتك على أمر لم يسعني فيك إلا تسديدك، وبذل النصيحة لك، فإنه أول ما يجب للمسلم على أخيه النصيحة إذا رآه على حالة لا يرضاها، وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغلام نظرا، لا ينظر مؤمن إلى مثله إلا من غفلة اشتغل بها عن طاعة ربه، ثم رأيتك وأنت تريد أن تزن فيه مالاً لا أدري ما أقول فيه: أحلال هو أم حرام، فلئن كان حراماً فحقيق على مثلك ألا يجمع على نفسه أمرين، وإن كان حلالاً فينبغي أن تضعه في موضع يشبع الحلال. واعلم أنه لم يصب المؤمن بمصيبة، ولا بلي ببلية أعظم عليه من نكتة تسكن في قلبه، فينقطع بها عن طاعة ربه عز وجل.

[هشام بن يحيى بن يحيى بن قيس]

أبو الوليد - ويقال: أبو عثمان - الغساني حدث عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: القطع من ربع دينار فصاعداً.

وحدث عن عروة بن رويم بسنده إلى عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من كان وصلةً لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسرة أعانه الله عز وجل على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام.

وفي رواية: ثبت الله قدمه يوم القيامة عند دحض الأقدام.

وحدث عن أبيه قال: سمعته يقول: لا تحزنوا ابني، فقد بلغني أن الفرحة تشب الصبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>