للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوليد، فكلّم فينا فأبى، وقال: والله ما عمل هشام عملاً أرجى له عندي أن تناله المغفرة، من قتله القدريّة وتسييره إيّاهم. وكان الوالي علينا الحجّاج بن بشر بن فيروز بن الدّيلمي؛ فكان يقول: لا يعيش إلاّ ثمانية عشر شهراً حتى يقتل، ويكون قتله سبب هلاك أهل بيته.

[عمرو بن شعيب بن محمد]

ابن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم أبو عبد الله، ويقال: أبو إبراهيم، القرشيّ السّهميّ روى عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: عن النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يحضر الجمعة ثلاثة؛ فرجل حضرها بلغو فهو حظّه منها؛ ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخطّ رقبة مسلم، ولم يؤذ أحداً، فهي كفّارة له إلى التي تليها وزيادة ثلاثة أيّام، ذلكم بأن الله يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".

وعن أبيه، عن جدّه، قال: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في كم تقطع اليد؟ قال: " لا تقطع في ثمر معلّق، فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجنّ، ولا تقطع في حريسة الجبل فإذا آواها المراح قطعت في ثمن المجنّ ". وسئل عن ضوالّ الغنم، قال: " لك أو لأخيك أو للذّئب زاد عبد الله: خذها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>