للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل عن ضوالّ الإبل، فقال: " معها الحذاء والسّقاء، دعها حتى يجدها ربّها ". وسئل عن اللّقطة، فقال: " ما كان في طريق مائيّ أو في قرية عامرة فعرّفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلاّ فلك، وما لم يكن في طريق مائي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الرّكاز الخمس ". وبه، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نتف الشّيب.

وعن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً وهب هبة فرجع فيها، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هذا مثل الكلب الذي يأكل، حتى إذا شبع قاء ما في بطنه، ثم رجع إليه فأكله ".

قال ابن أبي حاتم: سكن مكة، وكان يخرج إلى الطّائف إلى ضيعة له.

عن رجاء بن أبي سلمة، قال: سمعت عمرو بن شعيب بمكة يقول: لا نفل بعد النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال سليمان بن موسى: أشغلك أكل الزّبيب بالطّائف؛ حدّثنا مكحول، عن زيادة بن جارية اللّخميّ، عن حبيب بن مسلمة الفهريّ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفّل في البدأة الرّبع بعد الخمس، وفي الرّجعة الثّلث بعد الخمس.

قال المصنّف: وليس في هذا الحديث حجّة على رد قول عمرو فإنه لم ينكر أن النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفّل،

<<  <  ج: ص:  >  >>