وقد روي: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرخص في الجمع بينهما لولد علي بن أبي طالب. كما روي عن ابن الحنفية أن علياً قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولدٌ، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال: نعم. فكانت رخصة من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي.
وروي عنه ما يدل على إباحة الجمع بينهما مطلقاً فيما روي عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ وذهب مالك إلى الأخذ بهذا فيما قال حمد بن زنجويه في كتاب الأدب قال: سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكنيته؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك، سماه محمداً وكناه القاسم. وكان يقول: إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كراهة أن يدعى أحدٌ باسمه أو كنيته فيلتفت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فأما اليوم فلا بأس.
وذهب الشافعي أن ذلك لا يجوز كما روي عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمداً أو غيره.
قال: وقد كناه جبريل عليه السلام أبا إبراهيم.
كما روي عن أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لما ولد إبراهيم بن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتاه جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم.