للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إني رجل من أهل الشام. قال: بعيد سحيق. قال: إني تزوجت امرأة، قال: بالرفاء والبنين. قال: إني اشترطت لها دارها. قال: الشرط أملك. قال: اقض بيننا قال: قد فعلت.

قال أبو عمرو الشيباني:

كنت عند شريح فأتاه قوم برجل عليه صك بخمس مئة درهم ديناً فقالوا: إن مولى لنا مات وترك على هذا خمس مئة درهم ديناً، ونحن وارثو مولانا، فقال له شريح: ما تقول؟ فقال: كان أخير رجلاً حراً مولى لهؤلاء وكان موسراً، وأنا عبد مملوك لقوم آخرين، وكان أعطاني هذه الدراهم أنتفع بها، فمات أخي وترك مالاً كثيراً ورثه هؤلاء عنه، فقلت لهم: دعوا لي هذه الدراهم فإني معيل. قال: فكلمهم شريح، وقال لهم: لا عليكم أن تدعوا له هذه الدراهم وسائر ميراث أخيه لكم فقد ذكر عياله، فأبوا وقالوا خذ لنا بحقنا. قال: فقال لهم شريح: اتقوا الله، وافعلوا. فأبوا وقالوا: خذ لنا بحقنا، فقال له شريح: ادفعها إليهم فإنك عبد لا ميراث لك، فأقيموا من بين يديه على ذلك. قال أبو عمرو الشيباني: فلما رأيت جزعه وشدة همه قلت له: ويحك، ذكرت أنك معيل فما عيالك؟ قال: زوجة وأولاد ذكور وإناث، فقلت: فما زوجتك؟ حرة أو أمة؟ فقال: حرة، فرجعت إلى شريح فقلت: يا أبا أمية، ألا ترى ما يقول هذا الرجل؟ قال: وما يقول؟ قلت: يقول: لي أولاد أحرار من امرأة حرة. قال: ردهم علي، فرددتهم فأعاد الكلام فاعترفوا به، وقالوا: نعم، له أولاد أحرار، فقال: ولد حر من امرأة حرة فقال شريح: فابن الأخ الحر أولى بالميراث منكم، والله، لا تبرحوا حتى تعطوه ما في أيديكم من ميراث أخيه. قال: فانتزع ذلك منهم فدفعه إليه.

قال محمد بن سيرين: جاء رجل إلى شريح فقال: إن امرأتي توفيت ولم تترك ولداً فما لي من ميراثها؟ قال: النصف. قال: فمضى، ثم عاد وله خصوم له في هذه المسألة، فإذا هي عشرة أسهم يجب له منها ثلاثة أسهم. قال الوليد بن مسلم: يفسر ذلك أنها تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأمها فأعطاه ثلاثة اسهم من عشرة، وكان الرجل بعد ذلك يقول: انظروا إلى قاضيكم هذا، أتيته فقلت: إن امرأتي توفيت ولم تترك ولداً فما لي من ميراثها

<<  <  ج: ص:  >  >>