للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة بيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فما زاد ففي كل مئة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين ديناراً دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد عليه السلام ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة التي تزكو بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله تعالى، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شيء إذا كانت تؤدى صدقاتها من العشر، وليس في عبد ".

قال يحيى لفضل: وكان في الكتاب أن أكر الكبائر عند الله عزّ وجلّ يوم القيامة الشرك بالله عزّ وجلّ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وأن العمرة حج

<<  <  ج: ص:  >  >>