لا، حتى تكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ارضخه بالحجارة. فجاء كتاب عمر بن الخطاب وقد توفي، فقال: ما كان الله ليخزي ضرار بن الأزور.
كتب أبو عبيدة إلى عمر أن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب منهم ضرار وأبو جندل، فسألناهم فتأوّلوا وقالوا: خُيّرنا فاخترنا. قال:" فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ " ولم يعزم. فكتب إليه عمر فذلك بيننا وبينهم:" فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ " يعني: فانتهوا. وجمع الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة، ويضمنوا النفس. ومن تأوَّل عليها بمثل هذا، فإن أبي قتل، وقالوا: من تأول على ما فسر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه بالفعل والقتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعُهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم، فسألهم على رؤوس الأشهاد، فقالو: حرام، فجلدهم ثمانين ثمانين، وحدَّ القوم، وندموا على لجاجتهم، وقال: ليحدُثَنَّ فيكم يا أهل الشام حادث، فحدثت الرمادة.
قال الحكم بن عتيبة: لمّا كتب أبو عبيدة في أبي جندل وضرار بن الأزور جمع عمر الناس فاستشارهم في ذلك الحدث، فأجمعوا أن يحدّوا في شرب الخمر - والسكر من الأشربة - حدّ القاذف، وإن مات في حدٍّ من هذا الحدّ فعلى بيت المال ديته، لأنه شيء رأوه هم. فالعطاء: وقالوا - وجاشت الروم - دعونا نغزُهم، فإن قضى الله تعالى لنا بالشهادة فذاك، وإلا عمدت للذي تريد، فاستشهد ضرار بن الأزور في قوم، وبقي الآخرون فحُدّوا.
قالوا: وقيل: قُتل ضرار بن الأزور يوم أجنادَين سنة ثلاث عشرة.