أبلغتني عنه فأبلغه عني، قل له: هذا النذر لله عز وجل أم للشيطان؟ والله لئن قال: لله، يكذبن، وإن قال: إنه للشيطان، ليكفرن.
وفي رواية: ولئن قال: إنه لغير الله فما فيه وفاء.
قال عطاء الخراساني: قلت لابن المسيب: عكرمة يزعم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو محرم؛ فقال: كذب مخبثان، اذهب إليه فسبّه، سأحدثك: قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو محرم، فلما حلّ تزوجها.
وعن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: بعت تمراً من التمّارين سبعة أصع بدرهم، فصار لي عند رجل منهم، فوجدت عند بعضهم تمراً يبيعه أربعة أصع بدرهم، فسألت عكرمة فقال: لا بأس عليك، تأخذ أقل مما بعت، فلقيت سعيد بن المسيب فأخبرته بقول عكرمة، فقال: كذب عبد ابن عباس، مما يكال فلا تأخذ مما يكال إلى التمر، فقلت: فإن فضل لي عنده الكثير؟ قال: فأعطه أنت الكثير وخذ منه الدراهم.
قال: فرجعت، فإذا عكرمة يطلبني فقال: إن الذي قلت لك هو حلال هو حرام.
قال عبد الله بن عثمان بن جشم: سألت عكرمة أنا وعبد الله بن سعيد عن قوله: " والنخل باسقاتٍ لها طلعٌ نضيدٌ "، قال: بسوقها كبسوق النساء عند ولادتها.