(٢) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٨. (٣) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٠٣. (٤) (١/ ١١٢ - مادة "حضر"). (٥) في (ب): " إلى ". (٦) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٨. (٧) [ساقط] من (ب). (٨) [ساقط] من (ب). (٩) [ساقط] من (ب). (١٠) ينظر: الفتاوى الهندية: ١/ ١٥٨. (١١) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٨. (١٢) سورة النساء من الآية: (٢). (١٣) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع: ص ١١٥. (١٤) سورة يوسف من الآية: (٣٦). (١٥) [ساقط] من (ب). (١٦) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤/ ٩٢)، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه، رقم (٣١٤٢). ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٣٧٠)، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم (١٧٥١). (١٧) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣/ ١٨٠)، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، رقم (٣١٨٦). قال الألباني في (صحيح وضعيف سنن أبي داود: ٧/ ١٨٤): ضعيف. (١٨) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٠٣، ١٠٤، بدائع الصنائع: ١/ ٢٩٩. (١٩) ينظر: تحفة الفقهاء: ١/ ٢٣٩.