(٢) سقطت في (ب). (٣) رَوَاهُ أبو داود في سننه (١٦٠٢)، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل. والنسائي في سننه (٢٤٩٩)، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، وأحاديث وجوب العُشّر في العسل لاتبلغ درجة الصحة كما حكم بذلك الإمام الْبُخَارِيُ ونقله الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٩١) وقال العقيلي (أمّا زكاة العسل فلم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- شيء، وإنما يصح عن عمر فعله أ هـ. (٤) رَوَاهُ الْبَيْهَقِي في سننه الكبرى (٧٧٠٨ - ٤/ ١٢٦) وقال: قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشَّافِعِي: الحديث فى أن فى العسل العُشّر ضعيف. (٥) المراد أَنَّ النَّحْلَ إِنما يَرْعَى أَنْوارَ النَّباتِ وَمَا رَخُصَ مِنْهَا ونَعُمَ. يُنْظَر: لسان العرب (١/ ٣٨٢). (٦) سورة النحل الآية (٦٩). (٧) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٠). (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٩١)، وكشف الْأَسْرَارِ (٤/ ٤٨٩).