(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٤٣)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩٤)، (٣) هو: سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الأعمش هو الأسدي، روى عنه سهيل بن أبي صالح وغيره، رأى أنسا وسعيد بن جبير وأبا وائل وزيد ابن وهب وإبراهيم، ولد سنة ستين، وقال يحيى القطان: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. قال عاصم الأحول: قال القاسم ما أعلم أحدًا أعلم بحديث ابن مسعود من الأعمش. يُنْظَر: (ثقات ابن حبان: ٤/ ٣٠٢)، و (التاريخ الكبير: ٤/ ٣٧)، و (الجرح والتعديل: ٤/ ١٤٦). (٤) رَوَاهُ مسلم في صحيحه (٣٤٣)، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. (٥) رَوَاهُ ابن ماجه في سننه (٦١١)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-. قال الألباني: صحيح. (٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (١/ ١٢٢)، والجوهرة النيرة (١/ ١٤٠). (٧) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٤٢). (٨) عن أبي حَنِيفَةَ في لزوم الكفارة بالجماع في الدبر روايتان، أحدهما: كقول أبي يوسف ومُحَمَّد تلزمه، وفي رواية: لا تلزمه الكفارة، يُنْظَر: فَتَاوَى قَاضَي خَانْ (١/ ٢٤٩). (٩) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٣٨). (١٠) يُنْظَر: الْإِيضَاح (٣/ ١٠٩). (١١) يُنْظَر: الأم (٢/ ١٠٩). (١٢) في (ب) (به). (١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٤٣).