(٢) ساقطة من (ج). (٣) أثبته من (ج). (٤) العدة: تعني انحباس المرأة عن الزواج في أيام العدة وهي الأيام التي تنحبس فيها عن التزوج، لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي يقال لها عدة سواء كان من طلاق، أو من خلع، أو من موت تسمى عدة، كما في قوله- جل وعلا- {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (البقرة: من الآية ٢٢٨) يعني في العدة، وقال-تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (البقرة: من الآية ٢٢٨)، هذه العدة، وقال في اليائسات {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (الطلاق: من الآية ٤) فالعدة هي التربص بعد الطلاق، أو بعد الموت، أو بعد المخالعة يقال لها عدة. انظر: معجحم لغة الفقهاء (٢٢١). (٥) انظر: المبسوط (٤/ ١١١). (٦) الاعلى أولى: أي الزنا