للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: والأشبه إلى الصواب في الرواية.

وذكر فخر الإسلام في «الجامع الصغير» (١): وتفسير الأشعار (٢) عند أبي يوسف -رحمه الله- الطعن بالرمح في أسفل السنام من قبل اليسار، وقال الشافعي (٣)

-رحمه الله-: من قبل اليمين، وكل ذلك مروي من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأشبه من قبل اليسار؛ وذلك لأن الهدايا كانت مقبلة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يدخل بين كل بعبرين من قبل الرؤوس، وكان الرمح بيمينه لا [محالة] (٤)، فكان يقع طعنه [عادة] (٥) أولًا على يسار البعير الذي هو يسار النبي - عليه السلام - ثُمَّ كان يعطف عن يمينه، ويشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقًا للأول لا قصدًا إليه، فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار في الهدي و إذا كان واحد وليس بعدد، وإنما ذلك خدش مُدمي، وفي «المبسوط» (٦): (وأما الإشعار فمكروه عند أبي حنيفة -رحمه الله- وعندهما هو حسن في البدنة، وإن ترك لم يضرْه، وصفة الإشعار هي أن يضرب بالمبضع في أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج الدم منها، ثُمَّ يلطخ بذلك الدم بسنامها سمي بذلك إشعاراً لمعنى أنه جعل ذلك علامة لها،

والإشعار هو الإعلام، وكان ابن أبي ليلى (٧) يقول: الإشعار في الجانب الأيسر من السنام)؛ لأنه ألزم؛ (لأن القلادة قد تُحَل، وقد يحتمل أن يسقط منها، وإنما يتم بالإشعار؛ لأنه لا يفارقها) كذا في «المبسوط» (٨).

(أن لا يهاج).

أي: لا يثار، ولا يصرف من هاجه.

(فهاج)، أي: هيجه، وأثاره، [فصار] (٩) يتعدى، ولا يتعدى.


(١) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٩١).
(٢) أشعر: إشعار البُدُن: هو أن يشق أحدَ طرفي سَنامها حتى يسيل منه الدم، ليُعلم أنه هدي.
انظر: التعريفات الفقهية (١٨٠)، معجم لغة الفقهاء (٥٠)، طلبة الطلبة (٥٨).
(٣) انظر: المجموع (٨/ ٣٦٠).
(٤) أثبته من (ب).
(٥) أثبته من (ب) وفي (أ) عادته. ولعل الصواب ماأثبته لموافقته سياق الكلام.
(٦) انظر: المبسوط (٤/ ١٣٨).
(٧) ابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل: داود بن بلال. أنصاري كوفي. فقيه من أصحاب الرأي. ولي القضاء ٣٣ سنة لبني أمية، ثُمَّ لبني العباس. له أخبار مع أبي حنيفة وغيره. مات بالكوفة ١٤٨ هـ. انظر: (التاريخ الكبير: ١/ ١٦٢)، و (الجرح والتعديل): (٧/ ٣٢٢)، و (الأعلام للزركلي: ٦/ ١٨٩).
(٨) انظر: المبسوط (٤/ ١٣٨).
(٩) أثبته من (ب).