للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع).

بأن يعلقه (١) في بيته.

(فأرسله من يده غيره) (٢).

أي: نزعه من يده، وتركه حتى ذهب، كذا في «الأسرار» (٣)، وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكًا مجترحاً احترازًا عما أخذ المحرم، فإنه لا يملك الصيد، فلا يبطل احترامه بإحرامه بدليل أن الحلال إذا أخذ الصيد، ثُمَّ أحرم فأرسله، ثُمَّ حل فوجده في يد (٤) غيره [كان له/ أخذه منه، بخلاف ما إذا أخذ الصيد، وهو محرم، ثُمَّ أرسله، ثُمَّ حل في إحرامه، فوجده في غيره] (٥)، فلا سبيل له عليه كذا في «الجامع الصغير» (٦) لقاضي خان.

(والواجب عليه ترك التعرض).

أي: [على] (٧) الحلال الذي أصاب صيداً، ثُمَّ أحرم فإن الصيد لم يبق محلاً للتمليك في حق المحرم؛ لأن الصيد محرّم العين على المحرم بالنص، فلم يملك الأخذ فلم يكن المرسل متلفاً عليه شيئاً، والقاتل مقرر لذلك أو لأنه جنى على إحرامه بقتل الصيد.

(فيكون في معنى مباشرة علة العلة).

أي: يكون القاتل بمنزلة علة العلة، فيضاف الضمان إليه فلذلك يرجع الأخذ على القاتل، فإن قلتَ: فيه وجوه من السؤال، وهي أن الآخذ لم يملك الصيد، ولا كانت له فيه يد محترمة، ووجوب الضمان له على القاتل [بأخذ هذين فكيف يرجع] (٨) عليه بالضمان، ولأنه بالقتل لزمته كفارة يفتي بها، ويخرج بالصوم منها، فلو رجع إنما يرجع عليه بضمان يطالبه، ويحبسه، ولا يجوز أن يرجع إليه بأكثر مما لزمه، ولأن الشيء لما خرج عن محلية التمليك لا يضمن المستهلك، وإن كان ضمن من في يده كمسلم يغصب خنزير ذمي أو خمره، ثُمَّ يجيء مسلم آخر فيستهلكه يضمن الآخذ للذمي، فإنه لا يرجع الآخر للذمي، فإنه لا يرجع الآخذ على المستهلك بشيء، وأقرب من هذا كله أن من حلف لا يأخذ هذه الشاة فأخذها، فجاء آخر فقتلها فكفر الأول عن يمينه لم يرجع بذلك على الثاني.

قلتُ: إن اليد على هذا الصيد كانت يدًا معتبرة لحق الآخذ؛ لأنه يتمكن به من الإرسال، وإسقاط الجزاء به عن نفسه فالقاتل يصير مفوتًا عليه هذه اليد، فيكون ضامناً له، وإن لم يهلكه الأخذ كغاصب المدبر (٩) إذا قتله إنسان [ندّ] (١٠) في يده، فأدى الغاصب قيمته، فإنه يرجع على القاتل بقيمته كما لو ملكه، وإن كان المدبر لا ينقل من ملك إلى ملك، وكذا هاهنا [لما] (١١) أن الجزاء بدل العين، فوجب أن يقوم جودته مقام المالك في استحقاق ضمان قيمته.


(١) في (ب): يخليه.
(٢) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٣)
(٣) انظر: الأسرار (ص ٣٣٤).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) أثبته من (ب).
(٦) العناية شرح الهداية (٣/ ٩٩).
(٧) أثبته من (ب).
(٨) أثبته من (ب).
(٩) التدبير: عتق العبد عن دبر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه، أو هو تعليق العتق بالموت.
انظر: أنيس الفقهاء (١٦٩).
(١٠) أثبته من (ب).
(١١) أثبته من (ب).