للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمّا النكاح بغير مهر جائز في دينهم كما لو تزوّجها على خمر ولأنّ المهر لو وجب لايخلوا إمّا أن يجب حقاً لها أو حقاً للشرع لا وجه إلى الأوّل لأنّها رضيت بغير مهر ولا وجه إلى الثّاني لأنّه غير مخاطب بحقوق الشّرع كذا في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١) لِقَاضِي خَانْ والفوائد وقد قيل في الميتة والدّم روايتان عن أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- وهذا كلّه عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- أي كلّ ما ذكر وهو ما إذا كان معينين أو غير معينين لها مهر المثل في [الوجه] (٢) الوجهين أو في المعين وغير المعيّن.

قوله: -رحمه الله- وجه قولهما وإنّما جمع قولهما وإن كانا يختلفان فيما بينهما حيث قال أَبُو يُوسُف -رحمه الله- فيهما بمهر المثل ومُحَمَّد -رحمه الله- قال فيهما بالقيمة ومهر المثل غير قيمة الخمر والخنزير لكنهما تتفقان في أن لا يوجبا عين الخمر والخنزير أنّ القبض (٣) مؤكد لتملك في المقبوض.

ألا ترى أنّ الصّداق يتنّصف بنفس الطّلاق قبل الدّخول إذا لم يكن مقبوضاً وبعد القبض لا يعود شيء إلى ملك الزّوج إلا بقضاء أو رضاء وكذلك الزّوايد ينتصف قبل القبض ولا ينتصف بعده وكذا لو مر يوم الفطر والصّداق عند غير مقبوض ثم طلّقها قبل الدّخول لا تجب صدقة الفطر عليها بخلاف ما بعد القبض وكذلك الزّكاة لا تجب [عليها] (٤) عند أبي حينفة -رحمه الله- في المهر قبل القبض بخلاف ما بعده ولأَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- أنّ الملك في الصّداق المعيّن يتم بنفس العقد ولهذا يملك التصرف فيه وبهذه النكتة يخرج الجواب عن فصل البيع فإنّه إذا باع الخمر أو الخنزير أو اشترى.


(١) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٨٣).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) القبض: بالمعجمة: إكمال الأخذ. وأصله القبض باليد. والقبض بمهملة: أخذ بأطراف الأصابع، وهو جمع عن بسط، ذكره الحرالي. وقال الراغب: القبض بمهملة: التناول بأطراف الأصابع. والقبض بمعجمة: التناول بجميع الكف. وقبض اليد على الشيء جمعها قبل ٤ تناوله، وذلك استدلالا منه كإمساك اليد عن البذل قبض. ويستعار القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف، كقبضت الدار من فلان أي حزتها، ومنه {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُه}. أي في حوزه. ويكنى عن الموت بالقبض، فيقال: قبضه الله. والقبض محركة: ما قبض من الغنائم قبل أن يقسم .. التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٢٦٧).
(٤) زيادة من (ب).