(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ٦٧).(٣) سبق تخريجه (ص ٧٥).(٤) وفي (ب): (الولد).(٥) ساقط من ب).(٦) رواه البخاري في كتاب باب (٧/ ٣٨) برقم (٥٢٣٩) بلفظ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ»، مسلم كتاب الرضاعة باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل (٢/ ١٠٧٠) برقم (١٤٤٥). يُنْظَر: نصب الراية (٣/ ٢٢٠)، الدراية (٢/ ٦٨).(٧) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute