للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمروي عن أبي حنيفة: أنه لا ينتقض وضوءه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن خروج شيء منه (١).

فإن نام قاعدًا فسقط روي عن أبي حنيفة: قال: «إن انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض لم ينتقض وضوءه»؛ لأنه لم يوجد شيء من النوم [مضطجعًا وهو الحدث بخلاف ما إذا انتبه بعد السقوط؛ لأنه وجد شيء من النوم] (٢) حالة الاضطجاع».

وروي عن أبي يوسف: (٣) أنه قال: لو تعمد النوم في حالة السجود ينتقض وضوؤه، وإن غلبته عيناه لم ينتقض.

وجه ظاهر الرواية لما روي عن النبي -عليه السلام-[أنه] (٤) قال: «إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ يبَاهَى اللَّهُ تعالى بِهِ ملائكته فيَقُولُ: انْظُرُوا عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي. وجَسَدُه في طَاعَتي» (٥). وإنما يكون جسده في الطاعة إذا بقي وضوءه، وجعل هذا الحديث في «الأسرار» (٦) من المشاهير.

ولأن الاستمساك باقٍ فإنه لو زال لزال على أحد شقيه.

(لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ)

لأنَّ الاضْطِجَاعَ سَبَبٌ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ فَلا يَعْرَى عَنْ خُرُوجِ شَيْءٍ عَادَةً، وَالثَّابِتُ عَادَةً كَالْمُتَيَقَّنِ بِهِ، وَالاتِّكَاءُ يُزِيلُ مَسْكَةَ الْيَقَظَةِ لِزَوَالِ الْمَقْعَدِ عَنْ الْأَرْضِ، وَيَبْلُغُ الاسْتِرْخَاءُ غَايَتَهُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الاسْتِنَادِ، غَيْرَ أَنَّ السَّنَدَ يَمْنَعُهُ مِنْ السُّقُوطِ)

-قوله: (إلى شيء لو أزيل لسقط) متعلق بقوله: مستندًا لا غير، بدلالة تفصيله فيما بعده حيث ذكر وجه كون الاستناد ناقضًا بقوله: ويبلغ الاسترخاء غايته بهذا النوع من الاستناد غير أن السند يمنعه من السقوط.

-قوله: (يزيل مسكة اليقظة) أي: يزيل التماسك الذي يكون لليقظان.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٧٩) باب الوضوء والغسل.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٧٩) باب الوضوء والغسل.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) أخرجه البيهقي في الخلافيات (٢/ ١٤٣) حديث رقم (٤١٢)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد (٣/ ٦٣) قال عنه الألباني: حديث ضعيف، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٤/ ٥١٠) حديث رقم (٦٧٣٠).
(٦) الأسرار ص (٩١، ٩٢).