وعند الفقهاء: دفعُ جائز التصرفِ من ماله قدراً معلوماً يصّح تسلُمهُ لمثله بصيغةٍ لينتفع به ويرُّدُ بدلهُ.انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (٥٨٠).(٢) الِاسْتِقْرَاضَ: طَلَبُ الْقَرْضِ.انظر: المبسوط للسرخسي (١٨/ ١٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٣٩).(٣) الوديعةُ في اللغة: مشتقة من الوَدعِ وهو مطلق التَّركِ. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٥٧)، (ودع).وعند الفقهاء: ما يترك عند الأمين، والإيداعُ: تسليطُ الغيرِ على حفظ مالهِ. انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧).(٤) الْقِسْمَةُ: هي جَمْعُ نَصِيبٍ شَائِعٍ فِي مُعَيَّنٍ انظر: البحر الرائق (٥/ ٩٥).(٥) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٤٧).(٦) انظر: البحر الرائق (٤/ ٣٧٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute