للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٣٩/ ب] ثُمَّ مِما يحنثُ الحَالِفُ بِمُبَاشَرَةِ المَأمُورِ النِّكَاحُ والصُّلحُ عن دمِ العَمدِ والطَّلَاقُ والعَتَاقُ والهِبَةُ والصَّدَقَةُ والقرض (١) والاستِقرَاضُ (٢) / وضَربُ العبدِ والذَّبحُ والإِيدَاعُ وقَبُولُ الوَدِيعَةِ (٣) والإِعَارَةُ والِاستِعَارَةُ وخِيَاطَةُ الثَّوبِ والبِنَاءُ، فإنّ الحالف كما يحنث فيها بفعل نفسه يحنث أيضاً بفعل المأمور.

وأمّا ما لا يحنث الحالف بمباشرة المأمور فهو البَيعُ والشِّرَاءُ والإِجَارَةُ والِاستِيجَارُ والصُّلحُ عن المال وكذلك القِسمَةُ (٤).

ومن المشايخ من ألحق الخصومة بهذا القسم كذا في الجامع الصّغير لقاضي خان -رحمه الله- والفوايد الظهيرية (٥).

إلا أن ينوي ذلك أي إلا أن ينوي أن لا يأمر غيره أيضاً فحينئذ يحنث وهذا الاستثناء متّصل بقوله: (فوكل من فعل ذلك لم يحنث) أي إلا أن ينوي ذلك فحينئذ يحنث أو يكون الحالف ذا سلطان لا يتولى العقد بنفسه فأمر غيره يحنث أي إذا باشره المأمور؛ لأنّه إذا كان الحالف ذا سلطان فمقصود الحالف بالحلف هو منع نفسه عمّا يعتاده وهو الأمر لغيره بالبيع والشراء فلما أمر غيره وفعل المأمور حنث حينئذ؛ لأنّه لما كان مقصود الحالف منع نفسه عن الأمر لغيره بدلالة الحال صار كأنّه قال والله لا آمر أحدًا بالبيع والشراء فلما أمر غيره حنث، ولكن مع ذلك لو فعل بنفسه يحنث أيضاً لوجود البيع منه حقيقة؛ فإن كان رجلاً يباشر ويوكل أخرى يعتبر فيه الغلبة ولو وكل رجلاً بالنكاح أو الطّلاق أو العتاق ثم حلف لا يفعل ثم فعل الوكيل حنث؛ لأنّه صار فاعلاً ذلك بفعل وكيله وهو بعد اليمين كذا في الجامع الصّغير للإمام التمرتاشي -رحمه الله- والفوايد الظهيريّة (٦).


(١) القَرض في اللغة: القطعُ. وجمعه: قروضٌ. انظر: لسان العرب (٧/ ٢٤٣)، (قرض).
وعند الفقهاء: دفعُ جائز التصرفِ من ماله قدراً معلوماً يصّح تسلُمهُ لمثله بصيغةٍ لينتفع به ويرُّدُ بدلهُ.
انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (٥٨٠).
(٢) الِاسْتِقْرَاضَ: طَلَبُ الْقَرْضِ.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٨/ ١٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٣٩).
(٣) الوديعةُ في اللغة: مشتقة من الوَدعِ وهو مطلق التَّركِ. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٥٧)، (ودع).
وعند الفقهاء: ما يترك عند الأمين، والإيداعُ: تسليطُ الغيرِ على حفظ مالهِ. انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٧).
(٤) الْقِسْمَةُ: هي جَمْعُ نَصِيبٍ شَائِعٍ فِي مُعَيَّنٍ انظر: البحر الرائق (٥/ ٩٥).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٤٧).
(٦) انظر: البحر الرائق (٤/ ٣٧٦)