(٢) هو أحمد بن محمد بن عبد الله، القاضي أبو الحسين النيسابوري الحنفي، قاضي الحرمين وشيخ الحنفية في زمانه. ولي قضاء الحرمين بضع عشرة سنة، ثم قدم نيسابور وتقلّد قضاءها، وبها توفي سنة ٣٥١ هـ. ينظر تاريخ الإسلام ت بشار (٨/ ٢٨)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٥ - ٢٦)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٤٩). (٣) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٥٦)، ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ١٢). (٤) في (ب) "مما". (٥) ساقط من (ب). (٦) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٥٦). (٧) الجعل والجعالة، والجعيلة: التزام عِوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول يعسر ضبطه. وقيل: والجعل، والجعالة، والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. اصطلاحا: أنْ يجعل- جائز التصرف- شيئًا- متمولا معلوما لمن يعمل له عملًا معلومًا- كَردّ عبده في محل كذا أو بناء حائط كذا. وقيل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلّا بتمامه. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٥٣١).